الشيخ محمد تقي التستري

42

النجعة في شرح اللمعة

مروان ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - « والسحت أنواع كثيرة : منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنّبيذ المسكر والرّبا بعد البيّنة ، فأما الرّشا في الحكم فإنّ ذلك الكفر باللَّه العظيم وبرسوله » . وفي 2 منه عن السّكونيّ عن الصّادق عليه السّلام « السّحت : ثمن الميتة - إلى - والرّشوة في الحكم - الخبر » . وفي 3 منه عن سماعة عنه عليه السّلام السّحت أنواع كثيرة - إلى - فأمّا الرّشا في الحكم فهو الكفر باللَّه العظيم . ورواه ( في 2 من 5 من قضاياه بعد دياته ) مقتصرا على قوله عليه السّلام : « فأمّا الرّشا - الخبر » . وفي 4 منه عن يزيد بن فرقد ، عنه عليه السّلام « سألته عن السّحت ، فقال الرّشا في الحكم » . ورواه ( في آخر 5 من قضاياه ) وفيه : بدل « عن السّحت » عن البخس « والصّحيح الأوّل . وأما الأجرة على الأذان والإقامة ، فروى التّهذيب ( في 220 من أخبار باب مكاسبه ) عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السّلام « إنّه أتاه رجل ، فقال : واللَّه إنّي لأحبّك للَّه ، فقال له : ولكنّي أبغضك للَّه ، قال : ولم ؟ قال : لأنّك تبغي في الأذان وتأخذ على تعليم القرآن أجرا - الخبر » . ورواه الفقيه ( في 109 من أخبار باب معايشه - على الصّحيح من زيادة ( باب الأب يأخذ من مال ابنه ) بعد 102 من أخباره ، وإنّه كان حاشية باجتهاد خطأ خلط بالمتن - مرفوعا بلفظ ) « وأتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام - إلخ » وفيه : « تبغي في الأذان كسبا » وهو الصّحيح ، سقط « كسبا » من التّهذيب . ويأتي في العنوان حكم الرّزق من بيت المال . ( والقضاء . ويجوز الرزق من بيت المال ) ( 1 ) ذهب الشّيخان إلى جواز الأجر من قبل السّلطان العادل . وأمّا ما رواه ( في أوّل 5 من قضاياه ) عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق